عبد الرحمن ابن احمد الصدفي المصري
182
تاريخ ابن يونس الصدفي
فأصبنا غنائم ، فقام فينا خطيبا ، فحمد اللّه « تعالى » ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن اللّه - عز وجل - قبض نبيه ، وخلّفنى حتى أخبركم ، ثم بكى ، وجلس ، ثم قام ، فقال : إني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن « 1 » . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين « 2 » ، حتى إذا أخلقه « 3 » ردّه فيه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركبنّ دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها « 4 » ردّها فيه « 5 » . توفى ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلّد الأنصاري ، أمير مصر سنة ست
--> - هذا هو أحد الرواة عن الصحابي ( رويفع ) . ( تهذيب التهذيب 3 / 258 ) ، وسنعرف - في ترجمته لدى ابن يونس في تاريخ الغرباء - أنه كان في إفريقية ، وشارك في تلك الغزوة ، فلعل الاسم المذكور تحريف عنه ، خاصة أنه يسمى ( حنش بن عبد اللّه الصنعاني ) . وعلى كل ، فهذا على سبيل الظن الغالب ؛ مما جعلني أبقى على الاسم الوارد لدى المالكي في المتن كما هو دون تغيير . ( 1 ) رياض النفوس ( ط . مؤنس 1 / 53 ، وط . بيروت 1 / 81 ) . ( 2 ) يطلق الفىء على ما حصل عليه المسلمون بلا قتال ، نظير إجلاء العدو من بلاده ، أو جزية يؤديها أفراده عن رؤوسهم ، أو مال يفتدون به . والجمع : أفياء ، وفيوء . ( اللسان ، مادة : ف . ى . أ ) ج 5 / 3496 ، والمعجم الوسيط 2 / 733 . ( 3 ) نقول : أخلق الثوب : بلى . وأخلق شباب فلان : ولّى ، وذهب . وأخلق الشيء : أبلاه ( اللسان ، مادة : خ . ل . ق ) ج 2 / 1246 ، والمعجم الوسيط 1 / 261 . ( 4 ) عجف يعجف عجفا : هزل . أعجف الدابة : هزلها . والدابة الهزلي : التي لا شحم عليها ، ولا لحم . وهو أعجف ، وهي عجفاء . والجمع عجاف . ( اللسان ، مادة : ع . ج . ف ) ج 4 / 2820 - 2821 ، والمعجم الوسيط 2 / 607 ) . ( 5 ) يلاحظ أن الحديث المذكور ورد في المصادر الأخرى بلفظ مقارب ، ويبدأ ب ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ( أي : نهى عن إتيان الحبالى من الفىء ) ، وأن يصيب امرأة من السبي ( أي : ثيّبا ) ، حتى يستبرئها ) . ( أسد الغابة 2 / 40 ، ومعالم الإيمان 1 / 123 - 124 : رواه بسنده إلى ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب قال : أخبرني حنش . . . الحديث ) . وقد أخرج هذا الحديث من كتب السنّة المعتمدة : كتاب ( مسند أحمد ) 4 / 109 ( الجزء الأول من الحديث ) ، وسنن الترمذي في ( كتاب النكاح ) ، باب ( ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهي حامل ) ج 3 / 428 ( حديث برقم 1131 ) ، وقال : حديث حسن . والمعجم الكبير للطبراني 5 / 25 ( حديث رقم 4479 ) . وأخرجه أبو داود ( الجزءين : الثاني ، والثالث من الحديث ) في سننه ، كتاب ( النكاح ) ، باب ( وطء السّبايا ) ج 2 / 616 ( رقم 2159 ) من طريق أخرى .